نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 336
للفقير الانتفاع
به ، ولا يشتريه غير المالك. أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير ، فإنه تزول الكراهة
[١] حينئذ أيضاً. كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من
المملكات القهرية [٢].
فصل في
وقت وجوب إخراج الزكاة
قد عرفت سابقاً :
أن وقت تعلق الوجوب ـ فيما يعتبر فيه الحول ـ حولانه بدخول الشهر الثاني عشر [٣] ،
وأنه يستقر الوجوب بذلك ، وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول ، لا الثاني.
[١] كما عن غير
واحد التصريح به ، بل عن المنتهى : الإجماع عليه. وهو العمدة في نفي الكراهة.
مضافاً إلى احتمال انصراف النصوص المتقدمة عن الفرض. فتأمل.
[٢] بلا خلاف كما
قيل. وعن المعتبر : الإجماع عليه. وعن المدارك : أنه يندرج في شبهة شراء الوكيل
العام واستيفاؤها له من مال الموكل. وفي الجواهر : هو جيد. وكأنه لعدم دخوله في
معقد الإجماع المتقدم ، وإلا فالنصوص المتقدمة شاملة له. فتأمل.
فصل في وقت وجوب إخراج
الزكاة
[٣] تقدم ذلك في
الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة في المواشي وفي الشرط الثالث من شرائطه في
النقدين.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 336