responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 336

للفقير الانتفاع به ، ولا يشتريه غير المالك. أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير ، فإنه تزول الكراهة [١] حينئذ أيضاً. كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملكات القهرية [٢].

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة

قد عرفت سابقاً : أن وقت تعلق الوجوب ـ فيما يعتبر فيه الحول ـ حولانه بدخول الشهر الثاني عشر [٣] ، وأنه يستقر الوجوب بذلك ، وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول ، لا الثاني.

______________________________________________________

[١] كما عن غير واحد التصريح به ، بل عن المنتهى : الإجماع عليه. وهو العمدة في نفي الكراهة. مضافاً إلى احتمال انصراف النصوص المتقدمة عن الفرض. فتأمل.

[٢] بلا خلاف كما قيل. وعن المعتبر : الإجماع عليه. وعن المدارك : أنه يندرج في شبهة شراء الوكيل العام واستيفاؤها له من مال الموكل. وفي الجواهر : هو جيد. وكأنه لعدم دخوله في معقد الإجماع المتقدم ، وإلا فالنصوص المتقدمة شاملة له. فتأمل.

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة‌

[٣] تقدم ذلك في الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة في المواشي وفي الشرط الثالث من شرائطه في النقدين.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست