نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 335
العشرون : يكره
لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة [١]. نعم لو أراد الفقير
بيعه ـ بعد تقويمه عند من أراد ـ كان المالك أحق به من غيره [٢] ، ولا كراهة [٣].
وكذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن
ونائبه الخاص
والعام ، غير ظاهر. ولو تمت اقتضت الدعاء في كل مورد.كدعوى : أن ذلك مقتضى ولاية
الفقيه ، إذ اقتضاؤها لمثل ذلك ممنوع جداً. وأما الاستحباب للفقيه فالعمدة فيه
الفتوى.
[١] بلا خلاف كما
عن غير واحد ، بل عن المعتبر والمدارك : الإجماع عليه. واستدل له : بأنها طهور
للمال فهي وسخ ، فالراجع فيه كالراجع بقيئه [١]. وبأنه ربما استحي الفقير فيترك المماكسة ، فيؤدي إلى
استرجاع بعضها ، وهما كما ترى. نعم في
مصحح منصور : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا
تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ، ولا يستوهبها ، ولا يستردها إلا في ميراث
» [٢]. وفي مصححه الآخر عنه (ع)
: « إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها ، إلا أن تورث » [٣]المتعين حملهما
على الكراهة إجماعاً.
[٢] كما في صحيح محمد بن خالد : «
أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصدقة .. ( إلى أن قال ) (ع) : فإذا أخرجها
فليقيمها فيمن يريد ، فاذا قامت على ثمن ، فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها » [٤].
[٣] هذا غير ظاهر
، بل هو خلاف إطلاق النصوص المتقدمة.
[١] لاحظ الوسائل
باب : ١١ ، ١٤ من أبواب الوقوف والصدقات ، باب : ١٠ من أبواب الهبات.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب الوقوف والصدقات حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
١٢ من أبواب الوقوف والصدقات حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب :
١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 335