الفرض المذكور
لعله مختص بغير صورة العلم بصرفها في حوائجه ، وإلا فهو ممنوع جداً ، لأنه خلاف
إطلاق الأدلة. وليس هو إجماعاً ليكون حجة ومقيداً للأدلة.
والمتحصل : أن منع
العبد من الزكاة إما أن يكون لنصوص المنع من إعطاء واجب النفقة ، وإما لأن إعطاء
الزكاة لا يكون إلا بنحو التمليك بضميمة ما دل على أن العبد لا يملك ، وإما لنصوص
المنع من إعطاء الزكاة للعبد وإن احتاج إليها. والجميع عرفت إشكاله ، فإن الأول
يختص بالمالك مع لزوم الإنفاق عليه. والثاني ممنوع. مع أن التحقيق إمكان ملك
العبد. والثالث محمول على خصوص الإعطاء بنحو التمليك.
[١] بلا خلاف أجده
فيه بين المؤمنين ، بل وبين المسلمين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه
متواتر. كالنصوص التي اعترف غير واحد أنها كذلك ، كذا في الجواهر. ومن النصوص
الدالة عليه : صحيح ابن
سنان عن أبي عبد الله (ع) : « لا تحل
الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم » [١] ، ومصحح
الفضلاء : « قال رسول الله (ص) : إن
الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله تعالى قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ،
وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب » [٢]
وخبر إسماعيل ابن الفضل الهاشمي : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ، ما هي؟ قال (ع) : هي
الزكاة. قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال (ع) : نعم [٣].
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 303