نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 304
مع عدم الاضطرار.
ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام [١] ، حتى سهم العاملين وسبيل الله.
نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله.
أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له [٢] ،
[١] كما عن جماعة
التصريح به. ويقتضيه إطلاق معاقد الإجماعات ، بل عن صريح كتاب القسمة من الخلاف :
دعوى الإجماع على عدم الجواز مطلقاً. وفي
صحيح العيص عن أبي عبد الله (ع) : «
إن أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (ص) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ،
وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها ، فنحن أولى به.
فقال رسول الله (ص) : يا بني عبد المطلب ( هاشم ، خ ل ) إن الصدقة لا تحل لي ولا
لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة .. ( إلى أن قال ) : أتروني مؤثراً عليكم
غيركم؟ .. » [١].
وعن كشف الغطاء :
التأمل في حرمة سهم سبيل الله وسهم المؤلفة والرقاب ، مع فرضهما بارتداد الهاشمي.
أو كونه من ذرية أبي لهب ، ولم يكن في سلسلة مسلم. وبتزويجه الأمة واشتراط رقية
الولد عليه ، على القول به. وكأنه للتعليل في بعض النصوص : بأنها أوساخ أيدي الناس
، الدال على أن منعهم إياها تكريم لهم. وهو غير منطبق على سهم المؤلفة ، لعدم
استحقاقهم هذا التكريم ، ولا على سهم الرقاب ، لعدم تصرفهم فيه بوجه وإنما يدفع
إلى المالك عوضاً عن رقابهم. وأما تأمله في سهم سبيل الله فلأجل قيام السيرة على
تصرفهم فيه ـ كغيرهم ـ في جملة من الموارد. لكن كان عليه التأمل أيضاً في سهم
الغارمين ، لأن إفراغ ذمته كفك رقبته.
[٢] إجماعاً
بقسميه أيضاً ، كما في الجواهر. والنصوص به مستفيضة
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 304