والمرأة. وذلك انهم
عياله ولازمون له » [١]ونحوه المرفوع إليه (ع) معللا : بأنه يجبر على النفقة عليهم
[٢] وفي مصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
موسى (ع) : « قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي
حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال (ع) : أبوك وأمك. قلت : أبي وأمي؟ قال (ع) :
الوالدان والولد » [٣].
ونحوهما غيرهما.
نعم يعارضها مكاتبة عمران بن إسماعيل القمي : «
كتبت الى أبي الحسن الثالث (ع) : إن لي ولداً ، رجلا ونساء ، أفيجوز أن أعطيهم من
الزكاة شيئا؟ فكتب (ع) : إن ذلك جائز لك » [٤] ، والمرسل عن محمد بن جزك : «
سألت الصادق (ع) : أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال (ع) : نعم ، لا بأس » [٥]. وكأنه لأجلهما اختار في كشف الغطاء كون المنع ـ في غير
المملوك والزوجة ـ على الندب. لكنه لا يخلو من إشكال ، لإعراض الأصحاب عنهما ،
وحكاية الإجماع مستفيضاً على خلافهما.
[١] كما عن المحقق
والشهيد الثانيين ، وربما نسب إلى غيرهما. لإطلاق الأدلة. ولموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : «
عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها ، وقد وجب عليه فيها الزكاة ، ويكون فضله ـ
الذي يكسب بماله ـ كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ، ولا يسعه لأدمهم ، وإنما هو ما
يقوته في الطعام والكسوة. قال (ع) : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
١٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
١٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب :
١٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 287