نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 286
( مسألة ٩ ) :
الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل ، والأفضل فالأفضل ، والأحوج فالاحوج [١].
ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم ، المختلف ذلك بحسب المقامات.
الثالث : أن لا
يكون ممن تجب نفقته على المزكي ، كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من
الذكور أو من الإناث ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من
الأسباب الشرعية ، والمملوك ، سواء كان آبقاً أو مطيعاً. فلا يجوز إعطاء زكاته
إياهم للإنفاق [٢] ، بل
نعم مقتضى بعض
الوجوه ـ المتقدمة في اعتبارها في الفقراء ـ اعتبارها في الجميع. فلاحظ.
[١] لما يفهم من
النصوص من رجحان ملاحظة الترجيح في إعطائها كخبر
عبد الله بن عجلان السكوني : « قلت لأبي
جعفر (ع) : إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم؟ فقال (ع) : أعطهم
على الهجرة في الدين ، والفقه ، والعقل » [١] ، وصحيح ابن الحجاج : «
سألت أبا الحسن (ع) عن الزكاة ، يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ فقال (ع)
: نعم ، يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل » [٢]. مضافاً إلى أن
الترجيح بمثل ذلك مقتضى القواعد الأولية.
[٢] إجماعاً ، كما
عن غير واحد ، مع قدرة المنفق وبذله. وتشهد به النصوص ، كصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) ،
قال (ع) : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب
، والأم ، والولد ، والمملوك ،
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 286