نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 277
ومجانينهم [١]. من
غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين المميز وغيره [٢]. إما بالتمليك
بالدفع إلى وليهم [٣] وإما بالصرف عليهم مباشرة [٤] ، أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم
ولي شرعي [٥] ، من الأب والجد والقيم.
بلغوا وعدلوا إلى
غيركم فلا تعطوهم » [١] ، وخبر عبد الرحمن : «
قلت لأبي الحسن (ع) : رجل مسلم مملوك ، ومولاه رجل مسلم وله مال لم يزكه ،
وللمملوك ولد حر صغير ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ قال (ع) : لا بأس
» [٢]. ونحوهما غيرهما.
[١] بلا خلاف
ظاهر. نعم في المستند : إن ثبت الإجماع عليه ، وإلا فمحل نظر ، لعدم كون المجنون
عارفاً. وهو في محله ، لظهور النصوص المتقدمة في اختصاصها بالعارف. اللهم إلا أن
يدعى انصرافها إلى من كان موضوعاً للتكليف ـ أعني : البالغ العاقل ـ وفي غيرهما
يرجع إلى الإطلاق. لكن مقتضى ذلك جواز إعطاء مجانين غيرهم أيضاً.
[٢] كما صرح بذلك
في الجواهر. لإطلاق الأدلة.
[٣] بلا إشكال فيه
، لأنه المتقين من النص والإجماع.
[٤] كما عن
التذكرة والمدارك وغيرهما. لعدم الدليل على لزوم التمليك ـ لا في سهم الفقراء ،
ولا في غيره ـ لإطلاق الأدلة الأولية ، كما أشرنا إلى ذلك في مسألة : جواز احتساب
الدين على الحي والميت من الزكاة. وما في الجواهر ، من ظهور الأدلة ـ خصوصاً السنة
ـ في ترتب الملك على القبض بالنسبة إلى هذا السهم ، غير ظاهر.
[٥] حكى في
الجواهر عن الكركي في فوائد الشرائع والكفاية وشرح
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 277