أهل الري ، ولي زكاة
، فإلى من أدفعها؟ فقال (ع) : إلينا. فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال : بلى
، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا. فقال : إني لا أعرف لها أحداً. فقال :
انتظر بها سنة. قال : فان لم أصب لها أحداً؟ قال (ع) : انتظر بها سنتين ـ حتى بلغ
أربع سنين ـ ثمَّ قال له : إن لم تصب لها أحداً فصرها صراراً ، واطرحها في البحر ،
فان الله تعالى حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا » [١].
نعم في خبر يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد
الصالح (ع) : « قال : قلت له : الرجل من
يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله؟ فقال (ع) : يضعها في إخوانه وأهل
ولايته. قلت : فان لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال : يبعث بها إليهم. قلت : فان لم
يجد من يحملها إليهم؟ قال (ع) : يدفعها إلى من لا ينصب. قلت : فغيرهم؟ قال (ع) : ما
لغيرهم إلا الحجر » [٢]. لكن في الجواهر :
« أنه مطروح. أو محمول على مستضعف الشيعة أو نحو ذلك .. ». وكأنه للإجماعات المتقدمة
والنصوص ، التي لا يمكن رفع اليد عنها بمثله.
[١] إجماعاً ، كما
عن جماعة. لجملة من النصوص ، كمصحح
أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يموت
ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة؟ قال (ع) : نعم ، حتى ينشؤا ويبلغوا ويسألوا من
أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم. فقلت : إنهم لا يعرفون. قال (ع) : يحفظ فيهم
ميتهم ، ويحبب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم. وإذا
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 276