« لا تحل الصدقة
لغني إلا لخمس. غاز في سبيل الله ، أو عامل عليها ، أو غارم .. » [١]. لكن الخبر غير موجود في أصولنا ، كما في الجواهر ومخالف
للإجماع ، الذي به يقيد إطلاق الأدلة ، كما سبق. اللهم إلا أن يمنع الإجماع هنا
بتحقق الخلاف. وحينئذ فلا مجال للإشكال في الجواز ، كما في المتن ، تبعاً لنهاية
الأحكام وغيرها.
هذا والذي يظهر
بالتأمل في كلام الشيخ وأتباعه : أن بقاءهم على الجواز من باب سهم سبيل الله ، وإن
كان المذكور في عباراتهم الغارم. فراجع.
[١] لتوقفه على
كون المراد من سبيل الله كل قربة ، ولو مع التمكن من فعلها. وسيأتي المنع من ذلك.
إلا إذا كان إقدامه على الفعل مشروطاً ببذل الزكاة له. وكأنه لذا قيده في المتن
بقوله : « إلا إذا كان .. ». إلا أن يقال : إن الجواز حينئذ لا يقتضي الجواز هنا ،
لأن الدفع يكون قبل الفعل ، فالصرف يكون في سبيل الفعل القربي. وليس هنا كذلك ، إذ
الدفع بعد الفعل ، فلا يكون في سبيل الفعل القربي. نعم لو كان الفاعل ممن له
الولاية جاز له الاستدانة بحسب ولايته على هذا السهم ، كما نص على ذلك في الجواهر.
وحينئذ يكون المال المستدان من سهم سبيل الله مصروفا في سبيل الله ، لا أن وفاءه
من السهم المذكور ، كما يظهر بالتأمل.
[٢] كما عن الأكثر
، بل المشهور ، بل عن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. ويقتضيه ـ مضافاً إلى إطلاق
الآية الكريمة ـ مرسلة القمي
: « وَفِي
[١] كنز العمال ج ٣
صفحة ٢٨٥ حديث : ٤٦٩٩. وقريب منه ما في المستدرك باب : ٢٧ من أبواب المستحقين
للزكاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 266