responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 265

يجوز له أن يحسب [١] ما على الديان وفاء عما في ذمة الغارم. وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.

( مسألة ٢٨ ) : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعاً ، لمصلحة مقتضية لذلك [٢] ، مع عدم تمكنه من الأداء ، وإن كان قادراً على قوت سنته ، يجوز الإعطاء من هذا السهم ، وإن كان المضمون عنه غنياً [٣].

( مسألة ٢٩ ) : لو استدان لإصلاح ذات البين ، كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله ، وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل ، فان لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم. وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة. وأما لو تمكن من الأداء فمشكل [٤]. نعم لا يبعد جواز‌

______________________________________________________

[١] كما في محكي كشف الغطاء ، وتبعه في الجواهر. إلحاقاً للاحتساب بالأداء ، فكما يجوز الأداء للدائن وفاء عما في ذمة الغارم ، يجوز احتساب ما في ذمته كذلك. لما يستفاد من النصوص ، من أن الاحتساب بمنزلة الإعطاء حتى في مثل الفرض. ولأجل عدم وضوح ذلك كان الأحوط أن يكون بعد الحوالة.

[٢] يكفي أن لا يكون الضمان مقدمة للمعصية ، كما سبق : من عدم اعتبار كون الدين في طاعة.

[٣] كما نص على ذلك غير واحد. لإطلاق الأدلة.

[٤] لما سبق : من ظهور الاتفاق على اعتبار الفقر في جواز الإعطاء من سهم الغارمين ، وان كان المحكي عن الشيخ ومن تأخر عنه : جواز الإعطاء مع الفقر والغنى. لإطلاق الآية [١]. وللخبر :


[١] التوبة : ٦٠.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست