نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 26
وكذا مع الجهل
بالتاريخين [١]. كما أن مع الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل كذلك [٢].
( مسألة ٦ ) :
ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة [٣] إذا كان في تمام الحول ، ولا
يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناء على المختار من عدم منع الخيار من
التصرف. فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار ، جرى في
الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
وأما استصحاب
العقل إلى حين أوان التعلق فلا يجري ، لأنه لا شك في ذلك بلحاظ الأزمنة التفصيلية
، وإنما الشك بلحاظ الزمان الإجمالي لا غير ومعه لا مجال للاستصحاب ، كما أشرنا
إلى وجهه في مسألة ما لو علم بالحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، في
كتاب الوضوء من هذا الشرح. فراجع.
[١] يعني : يرجع
إلى أصالة عدم الوجوب ، إما لعدم جريان الأصول الموضوعية ذاتاً ـ أعني : أصالة عدم
الجنون إلى زمان موضوع التعلق ، وأصالة عدم موضوع التعلق إلى زمان الجنون ـ كما هو
التحقيق ، كما أشرنا اليه. أو لتعارضها ، فيرجع ـ بعد التساقط ـ إلى الأصل الحكمي.
[٢] لانتفاء
الأصول الموضوعية حينئذ ، فيتعين الأصل الحكمي الذي هو أصالة عدم الوجوب.
[٣] المشهور : أن
الخيار المجعول في العقد لا ينافي انتقال الملك به ، فلا يتوقف حصول الملك على
انقضاء زمان الخيار. وعن الشيخ : توقف الانتقال على انقضاء زمان الخيار. وعلى
الأول المشهور ، فهل يجوز تصرف
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 26