نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 259
فيها في حال عدم
التكليف لصغر أو جنون. ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم.
( مسألة ١٦ ) : لا
فرق بين أقسام الدين [١] ، من قرض ، أو ثمن مبيع ، أو ضمان مال ، أو عوض صلح ، أو
نحو ذلك ، كما لو كان من باب غرامة إتلاف [٢]. فلو كان الإتلاف جهلا أو نسياناً ،
ولم يتمكن من أداء العوض ، جاز إعطاؤه من هذا السهم ، بخلاف ما لو كان على وجه
العمد والعدوان [٣].
[٢] كما استظهره
في الجواهر. لكن النصوص ـ مثل مرسل القمي [١] وخبر الحسين بن علوان [٢] ، وخبر محمد بن سليمان [٣] ، وخبر موسى ابن بكر [٤] غير شاملة له. وقد يشمله بعض نصوص وفاء الدين من الزكاة.
لكنه غير ظاهر في كونه من سهم الغارمين ، فعموم الحكم له لا بد أن يكون لعموم
الآية الشريفة ، وعدم صلاحية النصوص لتقييدها ، إما لقصور السند ، أو هو مع
الدلالة.
[٣] لأنه من الدين
في المعصية. اللهم إلا أن يقال : الظاهر من الدين في المعصية الدين في سبيل
المعصية ، لا الدين المسبب عن المعصية ، فإنه معصية في الدين. فيكون المقام من
قبيل ثمن البيع وقت النداء إذا كان ثمن المبيع ديناً. نعم يمكن أن يستفاد من صحيح ابن الحجاج : «
ولا تعطين