نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 260
( مسألة ١٧ ) :
إذا كان دينه مؤجلا ، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله. وإن كان
الأقوى الجواز [١].
( مسألة ١٨ ) : لو
كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج ، فان كان الديان مطالباً فالظاهر جواز
إعطائه [٢] من هذا السهم ، وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه [٣].
من سهم الغارمين
الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئاً. قلت : وما نداء الجاهلية؟ قال (ع) : هو الرجل
يقول : يا آل بني فلان ، فيقع بينهم القتل والدماء. فلا تؤدوا ذلك من سهم الغارمين
» [١]. فتأمل.
[١] قال في
الجواهر : « وفي اعتبار الحلول وجهان ، ولكن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدمه .. ».
وكأن منشأ اعتبار الحلول انصراف الدليل إليه ، لأن المؤجل غير معدود عرفاً من
النفقات إلا بعد الحلول.
[٢] لصدق الغرم ،
وعدم التمكن من الوفاء.
[٣] كأنه :
لاحتمال انصراف الدليل إلى صورة وقوع المديون في ضيق المطالبة ، كما قد يشير إليه
التعبير بال ( فك ) في مرسل القمي [٢] وقول السائل في
مرسل محمد بن سليمان : « وليس له غلة ينتظر
إدراكها ، ولا دين ينتظر محله ، ولا مال غائب ينتظر قدومه » [٣]. لكنه كما ترى إذ
المراد من الفك في المرسل مجرد فك الذمة وإفراغها. وما في خبر محمد ابن سليمان لا
يصلح للتقييد ، لأنه في السؤال. ولو سلم لم يفرق بين صورتي المطالبة وعدمها.
فالمدار صدق الحاجة والعجز عن الأداء عرفاً ، فان صدق جاز الصرف ، وإلا فلا.
[١] الوسائل باب :
٤٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.