نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 257
الدين مصروفاً في
المعصية [١] ، وإلا لم يقض من هذا السهم وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء. سواء تاب
عن المعصية أو لم يتب ، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير. وكونه مالكاً لقوت
سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدين الذي لا يفي
فإن الثاني يكون
بنحو التملك للفقير ، وبنحو الصرف في مصلحته ، وهذا يختص بالصرف في الجهة الخاصة.
وإذا قلنا باختصاص سهم الفقراء بنحو التمليك فالفرق واضح جداً. بل ـ على تقدير كون
سهم الفقراء مصرفاً يمكن الالتزام ـ بقرينة المقابلة ـ بتخصيص المصرفية بغير وفاء
الدين.
[١] إجماعاً ، كما
عن الخلاف والمنتهى والتذكرة. وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً .. » ويشهد له :
ما عن القمي (ره) في
تفسيره ، مرسلا عن العالم (ع) : « والغارمين
قد وقعت عليهم ديون ، أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف ، فيجب على الامام أن
يقضي عنهم ، ويفكهم من مال الصدقات » [١] ، وخبر محمد بن سليمان
ـ في تفسير قوله تعالى : ( وَإِنْ كانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ )
ـ قال : (ع) : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام ، فيقضي عنه ما عليه من
سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله ، فان كان أنفقه في معصية الله فلا شيء
على الامام » [٢]. ونحوهما غيرهما.
وضعفها منجبر بالإجماع.
ثمَّ المدين في
المعصية يجوز أن يعطى من سهم الفقراء مع عجزه عن الوفاء ، لما عرفت من عدم
المنافاة. نعم قد يظهر من خبر محمد بن سليمان عدم جواز إعطائه من الزكاة مطلقاً.
لكن لا يجوز التعويل عليه في ذلك ، لضعفه. واحتمال اختصاصه بسهم الغارمين المذكور
فيه ، لا مطلق السهام.
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٧.