وكيف كان فالعمدة
في دليل اعتبار الفقر : ظاهر الإجماع المستفاد من كلمات الجماعة. وقد يشهد له حسن زرارة : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل حلت عليه الزكاة ، ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته
في دين أبيه ، وللابن مال كثير؟ فقال (ع) : إن كان أبوه أورثه مالا ، ثمَّ ظهر
عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ، ولم يقضه من
زكاته. وإن لم يكن أورثه مالا ، لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها
في دين أبيه ـ على هذه الحال ـ أجزأت عنه » [١]. بناء على وروده في
سهم الغارمين.
[١] كما عن
المسالك ، والمدارك ، وشرح اللمعة للاصبهاني ، وغيرهم لإطلاق الآية. وما تقدم : من
الإجماع على اعتبار الفقر لا ينافيه ، لأن وفاء الدين من جملة مئونة السنة ، بل قد
يكون أهم من بقية المؤن ، فإذا لم يكن عنده ما يفي به الدين كان فقيراً. وما في
كلام جماعة ، من أن الفقير من لا يملك قوت السنة ، يراد منه ما يعم ذلك ، كعمومه
للباس والمسكن والفراش وغيرها في قبال ما عرفت.
ومنه يظهر اندفاع
الإشكال في الجواز في المقام ، بأن ذلك خلاف إطلاق : «
لا تحل الصدقة لغني .. » ، فإن المراد بالغني ما يقابل الفقير فاذا كان يصدق عليه الفقير لم يصدق عليه
الغني. مع قرب احتمال أن يكون المراد نفي حلها للغني على نحو تكون له ، كسائر
أمواله يتصرف بها كيف يشاء. وحينئذ لا يشمل ما نحن فيه ، مما كان المصرف جهة خاصة
، أعني : خصوص وفاء الدين وبهذا أيضاً افترق هذا السهم عن سهم الفقراء
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 256