[١] إجماعاً ، كما
عن نهاية الاحكام والدروس والروضة والمفاتيح وغيرها. وهو العمدة أيضاً ، وإلا
فالذي يظهر من قول أمير
المؤمنين (ع) لمصدقه : « فاذا قبضته فلا
توكل به إلا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً ، غير معنف بشيء منها .. » [١] ، الاكتفاء بالأمانة والوثاقة.
[٢] كما عن الشيخ (ره).
لأنه لا يملك ، فلا يمكن أن يستحق سهما من الزكاة. وفيه : أن مصرفية العاملين لا
تتوقف على التملك ، بل يجوز بنحو آخر.
ويمكن أن يستدل
على الاعتبار : بما سبق في البلوغ والعقل. ولكن أشرنا إلى إشكاله. وكأنه لذلك حكي
عن المعتبر : عدم اعتبارها ، وتبعه عليه في المختلف والمدارك ، على ما حكي. وهو في
محله لو تمَّ عدم اختصاص مصرفية الزكاة بالتملك ، أو بني على استحقاق السهم
المذكور بعنوان كونه أجرة في قبال العمل نفسه ، كما هو ظاهر المتن. فان العمل لما
كان ملكاً للمولى كانت الزكاة له أيضاً. لكن عرفت أنه عليه لا مانع أيضاً من عمل
الصبي والمجنون ، بل والمخالف. والإجماع على عدم جواز عملهم يراد منه العمل بمعنى
الولاية ، لا بمعنى ما ذكر ، كما أشار إلى ذلك في الجواهر وغيرها. فلاحظ.
[٣] بلا ريب ، كما
عن المدارك وغيرها. لأنه صالح للملك والتكسب.
[٤] بلا إشكال ولا
خلاف ـ كما قيل ـ إذا توقف العمل الصحيح عليه ، وإلا فغير ظاهر. ومثله : اعتبار
كونه فقيهاً ، كما عن جمع ، إذ
[١] الوسائل باب : ١٤
من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 244