responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 244

بل العدالة [١] والحرية [٢] أيضاً على الأحوط. نعم لا بأس بالمكاتب [٣]. ويشترط أيضا معرفة المسائل [٤] المتعلقة بعملهم‌

______________________________________________________

قيل. والعمدة : الإجماع.

[١] إجماعاً ، كما عن نهاية الاحكام والدروس والروضة والمفاتيح وغيرها. وهو العمدة أيضاً ، وإلا فالذي يظهر من قول أمير المؤمنين (ع) لمصدقه : « فاذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً ، غير معنف بشي‌ء منها .. » [١] ، الاكتفاء بالأمانة والوثاقة.

[٢] كما عن الشيخ (ره). لأنه لا يملك ، فلا يمكن أن يستحق سهما من الزكاة. وفيه : أن مصرفية العاملين لا تتوقف على التملك ، بل يجوز بنحو آخر.

ويمكن أن يستدل على الاعتبار : بما سبق في البلوغ والعقل. ولكن أشرنا إلى إشكاله. وكأنه لذلك حكي عن المعتبر : عدم اعتبارها ، وتبعه عليه في المختلف والمدارك ، على ما حكي. وهو في محله لو تمَّ عدم اختصاص مصرفية الزكاة بالتملك ، أو بني على استحقاق السهم المذكور بعنوان كونه أجرة في قبال العمل نفسه ، كما هو ظاهر المتن. فان العمل لما كان ملكاً للمولى كانت الزكاة له أيضاً. لكن عرفت أنه عليه لا مانع أيضاً من عمل الصبي والمجنون ، بل والمخالف. والإجماع على عدم جواز عملهم يراد منه العمل بمعنى الولاية ، لا بمعنى ما ذكر ، كما أشار إلى ذلك في الجواهر وغيرها. فلاحظ.

[٣] بلا ريب ، كما عن المدارك وغيرها. لأنه صالح للملك والتكسب.

[٤] بلا إشكال ولا خلاف ـ كما قيل ـ إذا توقف العمل الصحيح عليه ، وإلا فغير ظاهر. ومثله : اعتبار كونه فقيهاً ، كما عن جمع ، إذ‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست