responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 243

ويعطيه بعد ذلك ما يراه. ويشترط فيهم : التكليف ، بالبلوغ والعقل ، والايمان [١] ،

______________________________________________________

جواز استئجار من يفقد جميع هذه الشروط إذا احتيج الى عمله ، كالراعي والسائس والبيطار ، فان ذلك كاشف عن أن موضوع الشروط المذكورة هو الوالي لا غير.

والولاية هنا ـ كالولاية في سائر الموارد ـ نظارة على العمل ، لا نفس العمل الذي يبذل بإزائه الأجر والجعل ، ويشهد له تعديته بـ ( على ) ، فهذه الولاية من شؤون ولاية الإمام ليست ملحوظة ما لا ليبذل بإزائها المال ، فلو لوحظت كذلك كان حال العامل حال السائس والراعي والبيطار ونحوهم لا يعتبر فيه شرط من الشروط المذكورة. وأجرة عمله غير مجعولة بالآية الشريفة ، بل إما أن تؤخذ من الزكاة ، أو من بيت المال ، كأجرة المكان وأجرة النقل ونحوهما من المصارف اللازمة للزكاة ، لا يعطى مالكها بقصد التصدق عليه بل بقصد أداء حقه.

ولأجل ما ذكرنا كان بناء أبي حنيفة وأتباعه على سقوط هذا السهم لبنائه على كون العامل أجيراً للعمل كسائر الأجراء المحتاج الى عملهم ، مثل السائس والراعي والبيطار وغيرهم ، ممن يحتاج إلى عملهم ، والمدفوع إليهم يكون أجراً لا زكاة.

لكن فيه : أن الأعمال التي تلزم الولاية ، من الأمر والنهي ، واستئجار الراعي ، والحارس ، والمكان ونحو ذلك ، ربما لا تكون أموالا عرفاً. ولو كانت فالولاية مبنية على بذلها مجاناً ، كما في سائر موارد الولاية ، فليس له أخذ الأجرة عليها. نعم الأعمال التي لا تلزم الولاية ، مثل رعي الأنعام ، وحراستها ، ونحو ذلك ، لو قام به الولي جاز له أخذ الأجرة عليها. كما جاز له إعطاء الأجرة لغيره عليها. فتأمل جيداً.

[١] إجماعاً. لأنها ولاية ، لا تصلح للمولى عليها ، ولا للظالم ، كذا‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست