نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 240
كافر أو فاسق إن
قلنا باشتراط العدالة ، أو ممن تجب نفقته عليه ، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير
قبيلة.
( مسألة ١٥ ) :
إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقاً ، أو باعتقاد أنه عالم فبان
جاهلا ، أو زيد فبان عمراً ، أو نحو ذلك ، صح وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد ،
بل كان من باب الاشتباه في التطبيق [١]. ولا يجوز استرجاعه
معزولة فضمانها
يتوقف على تحقق التعدي أو التفريط ، وإن كانت غير معزولة فبراءة الذمة منها أو خلو
المال عنها موقوف على سبب غير ثابت ، فالأصل يقتضي الضمان. وكذا الكلام في تخلف
بقية الصفات. لكن المشهور فيه عدم الضمان ، بل في المختلف : أنه إجماع.
واستدل له تارة :
بالصحيحين المتقدمين [١]. وقد عرفت إشكاله وأخرى : بقاعدة الاجزاء. وقد تحرر في
محله : عدم الدليل على إجزاء الامتثال الظاهري عن الواقع. وثالثة : بأن الموضوع
الظاهري موضوع للحكم الواقعي ، فالزكاة حق لمن ثبت كونه مؤمناً ، أو عادلا ، أو
غير واجب النفقة ، أو نحو ذلك ، وإن لم يكن كذلك في الواقع. وفيه : أن المستفاد من
أدلة الشرائط خلاف ذلك ، وأن موضوع الحكم هو الجامع للصفات المذكورة واقعاً. غاية
الأمر : أنه إذا ثبت الجامع لها ظاهراً ثبت الإجزاء الظاهري ، فإذا انكشف الخلاف
وجب ترتيب الأثر على الواقع ، كما لا يخفى بالتأمل. فعموم الحكم بالاجزاء لجميع
صور تخلف الشرائط ـ غير الايمان ـ غير ظاهر. نعم لا بأس بالقول بالاجزاء في خصوص
تخلف شرط الايمان للصحيحين. اللهم إلا أن يكون المستند في عموم الحكم الإجماع.
[١] بأن تكون
الجهات المذكورة ملحوظة خارجة عن موضوع القصد