نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 239
هو المجتهد أو
المأذون منه ، لا ضمان عليه [١] ، ولا على المالك الدافع إليه.
( مسألة ١٤ ) : لو
دفع الزكاة إلى غني ، جاهلا بحرمتها عليه أو متعمداً ، استرجعها مع البقاء [٢] ،
أو عوضها مع التلف [٣] وعلم القابض. ومع عدم الإمكان يكون عليه مرة أخرى [٤]. ولا
فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها وكذا في المسألة السابقة. وكذا الحال لو
بان أن المدفوع اليه
المبسوط وغيره.
كما يظهر أيضاً ضعف القول بالتفصيل : بين ما إذا اجتهد فلا ضمان ، وما لم يجتهد
فيضمن ، كما عن المعتبر والمنتهى. اللهم إلا أن يستدل على هذا بفحوى الصحيحين
المذكورين ، كما ذكره في المدارك. لكن الفحوى غير ثابتة ، كما يظهر مما يأتي : من
دعوى الإجماع إذا تبين الخطأ فيما عدا شرط الفقر. فلاحظ. والله سبحانه أعلم.
[١] بلا خلاف كما
عن المنتهى. وعن غير واحد : الاستدلال عليه : بأن امتثال الأمر الظاهري يقتضي
الاجزاء. وفيه : أن المحقق في محله خلاف ذلك. فالعمدة ما ذكرنا في الزكاة المعزولة
، من أنه لا موجب للضمان ، لأن الجري على مقتضى القواعد الشرعية يمنع من صدق
التفريط المستتبع للضمان. ومن هنا يختص الحكم بصورة العمل على مقتضى الحجة ، فلو
عمل لا عليها كان مفرطاً ضامناً.
[٢] لعدم ملكه لها
بالقبض.
[٣] لضمانها
باليد. نعم لو كان مغروراً من قبل الدافع رجع على الدافع بالقيمة ، واستقر الضمان
عليه ، وإلا فعليه ضمانها وإن كان جاهلا.
[٤] يظهر الكلام
هنا مما سبق في المسألة السابقة ، من أنه إذا كانت
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 239