نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 207
( مسألة ٣ ) : إذا
ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال ـ مع بلوغه النصاب ـ على رب المال
[١] ، ويضم إليه حصته من الربح [٢]. ويستحب زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمَّ حوله
، بل لا يبعد كفاية [٣] مضي حول الأصل. وليس في حصة العامل من الربح زكاة ، إلا
إذا بلغ
[١] بلا خلاف ولا
إشكال ، كما في الجواهر. لأن الزكاة على المالك ورأس المال ملك للمالك.
[٢] يعني : إذا
كان رأس المال النصاب الأول كما فرض ، كفى في ثبوت الزكاة في الربح بلوغه النصاب
الثاني ، عملا بإطلاق دليله. أما لو كان رأس المال لا يبلغ النصاب الأول إلا
بضميمة الربح ضم اليه الربح. لكن لا بد من مضي الحول من حين ظهوره ، فلو ظهر في
الأثناء لم تثبت الزكاة بحلول الحول من حين الاكتساب ، لعدم مضي الحول على النصاب
كما هو المفروض. وسينبه عليه المصنف (ره).
ثمَّ إنه قد يتأمل
في صدق مال التجارة على الربح ، لعدم قصد التكسب به. وفيه : أن المراد من مال
التجارة المال الذي وردت عليه التجارة ، وهو رأس المال ، وصدقه على المتاع باعتبار
بدليته عنه ، وكذا صدق حولان الحول عليه. فاذا كان المتاع مال التجارة بهذه
العناية ، ثبتت فيه الزكاة. وقصد التكسب المعتبر في الصدق إنما يعتبر في رأس المال
الذي قصد إجراء المعاوضة عليه للاسترباح.
[٣] لا يخلو من إشكال
، إذ هو خلاف ظاهر الأدلة المعتبرة للحول. فان الربح إذا كان ملحوظاً نصاباً
ثانياً لوحظت الشرائط بأجمعها بالإضافة إليه نفسه ، ووجودها بالإضافة الى رأس
المال غير كاف في الثبوت. ولا فرق بين مضي الحول غيره من الشرائط.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 207