[١] عملا بأدلة
نفي الزكاة وثبوتها ، وشرطية الشرائط. وما ذكره هو المشهور. وعن الكركي : عدم ثبوت
الزكاة في حصة العامل ، وعن الأردبيلي الميل اليه : إما لأن العامل لا يملك الربح
إلا بعد الإفضاض أو القسمة وفيه : أن المشهور كون الملك بالظهور ، ولا يتوقف على
ما ذكر. فتأمل. وإما لعدم التمكن من التصرف ، الذي هو شرط الزكاة. وفيه : أن المنع
الناشئ عن الشركة غير قادح في ثبوت الزكاة. وإما لاختصاص أدلة زكاة التجارة
بالتاجر ، فلا تشمل العامل. وفيه : أنك عرفت أن مال التجارة أعم من العين والمنفعة
، وعمل العامل من قبيل الثاني ، فالمضاربة نوع من التجارة على العمل. وإما لموثق سماعة : «
عن الرجل يربح في السنة خمسمائة وستمائة وسبعمائة ، هي نفقته ، وأصل المال مضاربة.
قال (ع) : ليس عليه في الربح زكاة » [١]. وفيه : أن ظاهر قوله (ع) : (
نفقته ) أنها لا يحول عليها الحول
، فلا يثبت المدعى. وإما لعدم تمامية ملك الربح ، لأنه وقاية لرأس المال. وفيه :
أن كونه وقاية لا يوجب نقصاً في الملك ، غاية الأمر : أن المملوك في معرض الزوال
والانتفاء ، ومجرد ذلك لا يوجب قصوراً في الملك.
[٢] لأنها تصرف في
المال المشترك ، الذي لا يجوز التصرف فيه بغير إذن الشريك.
[٣] بلا خلاف ولا
إشكال ، لتعلقها بالعين.
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 208