نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 205
( مسألة ١ ) : إذا
كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة ، مثل أربعين شاة ، أو ثلاثين بقرة
، أو عشرين ديناراً ، أو نحو ذلك. فان اجتمع شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة
وسقطت زكاة التجارة [١] ، وإن
من حيث كونها مالا
، لا بالقيمة الخارجة عن العين. وإما لغير ذلك مما هو مثله ، أو أولى منه
بالإشكال. فاذاً يتعين الأخذ بظاهر الأدلة الأولية المشرعة لها. ولأجل أن مساقها
مساق أدلة الزكاة الواجبة ، يتعين البناء على أن تعلقها كتعلقها. وقد تقدم الكلام
في كيفية تعلق الزكاة الواجبة. فراجع.
[١] بلا خلاف كما
عن الخلاف ، وعن المعتبر والتذكرة والمنتهى والدروس ومجمع البرهان وغيرها :
الإجماع عليه. لقول النبي (ص) : « لا ثنيا في صدقة » [١] ، ولمصحح زرارة : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل دفع إلى رجل مالا قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض
أو على المقترض؟ قال (ع) : لإبل زكاتها ـ إن كانت موضوعة عنده حولا ـ على المقترض.
قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال (ع) : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » [٢].
ويمكن أن يقال :
إن الحديثين الشريفين إنما ينفيان اجتماع التشريعين وحينئذ فثبوت الزكاة الواجبة ،
وسقوط الزكاة المستحبة يتوقف على أهمية مقتضى التشريع في الأولى من مقتضية في
الثانية ، ولا طريق لإثباتها. ومجرد كون التشريع في الثانية على نحو الاستحباب لا
يقتضي كون مقتضية أضعف ، بل قد يكون مقتضي الإباحة أقوى اقتضاء من مقتضي الوجوب أو
الحرمة ، كما لا يخفى.
[١] لم نعثر على
الرواية بهذا النص. نعم روى في مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الأنعام
حديث : ٢ : « ونهي أن يثنى عليهم في عام مرتين ».
[٢] الوسائل باب : ٧
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 205