نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 204
أثناء السنة ـ ولو
حبة من قيراط ـ يوماً منها ، سقطت الزكاة والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع
[١]. وقدر الزكاة فيه ربع العشر ، كما في النقدين [٢]. والأقوى تعلقها بالعين ،
كما في الزكاة الواجبة [٣]. وإذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب
بأحد النقدين دون الآخر.
وعن التذكرة :
نسبته إلى علمائنا ، وعن المنتهى : الإجماع عليه ، وعن غيرها : ما هو قريب من ذلك.
ويشهد له جملة من النصوص المتقدمة في الشرائط السابقة وغيرها.
[١] أو قيمة
المتاع حين قصد الاكتساب ، بناء على ما تقدم منه.
[٢] لما تقدم في
الشرط الأول.
[٣] المشهور ـ كما
عن جماعة ، بل عن المنتهى : الإجماع عليه ـ : أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة
لا بالعين ، فلو دفع من العين لم يكن أداء للفرض بل لبدله. إما لاستصحاب خلو العين
عن الحق. وفيه : أنه معارض بمثله بالإضافة إلى القيمة. وإما لأن النصاب معتبر
بالقيمة. وفيه : أن ذلك أعم من المدعى. وإما لموثق إسحاق : « كل عرض فهو مردود إلى
الدراهم والدنانير » [١]. وفيه : أنه لا يخلو من إجمال ، ومن القريب أن يكون المراد
منه أن العرض يقوم بالدراهم أو الدنانير ليعرف وجود النصاب فيه. وإما لمنافاة
الاستحباب لملك العين. وفيه : أنه ينافي ملك القيمة أيضاً. وإما لأن موضوع الزكاة
هو مال التجارة من حيث كونه مالا ، لا من حيث كونه مالا خاصاً ، زيتاً ، أو سمناً
، أو ثياباً ، أو نحو ذلك. فموضوع الزكاة هو نفس المالية. وفيه : أن ذلك يقتضي
التعلق بالعين
[١] لم نعثر على
الرواية في مظانها ، ولعلها نقل بالمعنى لما رواه في الوسائل باب : ١ من أبواب
زكاة الذهب والفضة حديث : ٧. وإن كان الظاهر خلافه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 204