وبالجملة : ظهور
النصوص المذكورة في خصوص المال المعاوض عليه مما لا ينبغي أن يكون محلا للتأمل
وللتردد. ولذا كان اشتراط المعاوضة مسلما بينهم ، لم ينقل فيه خلاف من أحد ، لا
صريحاً ولا ظاهراً.
نعم عن المحقق (ره)
في المعتبر : أنه تردد فيه أولا ، ثمَّ جعل اعتبار المعاوضة أشبه. وكذا حكي عن
الأردبيلي إنكاره. لكنه لم يثبت ـ كما قيل ـ لأنه إنما ذكر أنه يظهر من بعض
الأخبار عدم اعتبار الشراء ، مقتصراً على ذلك ، بلا رد ولا قبول. ومن العجيب ما في
المتن من نسبته الى بعضهم.
[١] عن المدارك :
نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة ، وعن المعتبر : أنه موضوع وفاق. كما يقتضيه
النصوص الدالة على ثبوت الزكاة في المال الذي اتجر به ، أو عمل به ، أو مال
التجارة ، أو نحو ذلك فان صدق العناوين المذكورة ـ كما يتوقف على تحقق المعاوضة
على المال ـ يتوقف على كونها بقصد الاسترباح والاستنماء ، فان من اشترى شيئاً
للاقتناء لا يقال إنه تاجر ، ولا يقال إنه اتجر. فلا يصدق على المال الذي اشتراه
للقنية ـ إذا نوى بعد ذلك بيعه بأكثر من ثمنه ـ أنه مال التجارة.
وإن شئت قلت :
يراد من مال التجارة المال الأعم من شخصه وبدله الذي اشتراه ، فاذا كان عنده مائة
درهم فنوى الاتجار بها ، فاذا اشترى بها شيئاً بقصد الاسترباح ، لم يصدق مال
التجارة على نفس المائة درهم لعدم تحقق التجارة بها ، وصدق على الشيء الذي اشتراه
بها أنه مال التجارة باعتبار أنه بدل المال الذي وقعت عليه التجارة. فإذا كانت
المعاوضة على المائة درهم بقصد القنية ـ لا الاسترباح ـ امتنع أن يصدق على ما
اشتراه للقنية أنه مال التجارة وقوع التجارة عليه ، ولا على ما هو بدله.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 198