يمنعك من بيعها إلا
لتزداد فضلا على فضلك ، فزكه. وما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر »
[١] ، وخبر شعيب عن أبي عبد الله (ع) : «
كل شيء جر عليك المال فزكه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به » [٢].
ولا يخفى ما فيه ،
لمنع صدق مال التجارة بمجرد كون المال منوياً به التجارة ، بل لا بد في صدقه من
تحقق التجارة بالفعل ، كما يظهر من ملاحظة النظائر ، مثل مال الإجارة ، ومال
المضاربة ، ونحوهما. فإنه لا يصدق إلا إذا تحققت الإجارة والمضاربة فعلا ، ومجرد
النية غير كاف في الصدق. وكون الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة مسلم ، لكنه لا ينافي
ظهور الإضافة فيما ذكرنا. وملاحظة التجارة عند المنتقل منه غريب لا مجال لتوهمه من
النصوص. ولا سيما إذا كان الانتقال بوسائط كثيرة.
وأشكل من ذلك :
احتمال أن يكون رأس المال المذكور في النصوص مراداً منه ثمن المتاع ولو كان من
الواهب والمورث ، إذ ـ مع أنه خلاف الظاهر ـ يلزم التعارض في التطبيق إذا كان رأس
ماله عند المنتقل اليه غير رأس ماله عند المنتقل منه. أو لاختلاف رأس المال عند
المنتقل منه ، لتعدده ، أو لتعدد المعاوضات الطارية. وإرادة آخر أفراد رأس المال
لا قرينة عليها. وأشكل من ذلك : ما يظهر منه من كون الأخبار التي ذكرها ـ أعني :
صحيح ابن مسلم وما بعده ـ عامة لغير المعاوضة ، مع أن الظاهر من العمل في الصحيح
المعاوضة. وكذا قوله (ع) في
خبر خالد : « لتزداد فضلا على فضلك » ظاهر في زيادة السعر على رأس ماله الذي عاوض عليه وكذا الجر
في خبر شعيب. وإلا فمطلق الجر غير مراد قطعاً.
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 197