وعلى هذا يتعين
حمل قوله (ع) : « حتى يحول عليه الحول في يده .. » أو : « وهو عنده .. » على ذلك ، لا على ظاهره من كونه مقبوضاً له وتحت استيلائه ،
ولا على ما تحت العبارة من كونه في اليد بمعنى العضو الخاص. أو أن يكون في موضع
حوله وقريب منه.
ويوضح ذلك خبر
زرارة ، حيث تضمن أن المناط ـ في نفي الزكاة على المال الغائب ـ كونه لا يقدر على
أخذه ، وأنه لو كان يقدر على أخذه وجبت فيه الزكاة [١]. وحينئذ نقول :
إذا كان ظاهر النصوص اعتبار القدرة على المال ، فالظاهر من القدرة على الشيء
التمكن من التصرف الخارجي القائم به ، من إتلاف ونحوه ، بحيث لا يكون قصور في
المال مانعاً عن ذلك. لا أقل من كونه القدر المتيقن في الخروج عن إطلاقات الوجوب ،
فلا يكفي في ثبوتها القدرة على بعض التصرفات الاعتبارية ، كالعتق والهبة والصلح ،
ولا يمنع عنه العجز عن ذلك.
نعم مورد النصوص
العجز الخارجي الناشئ من كون المال مدفوناً أو غائباً ، أو كون صاحبه غائباً عنه ،
فالتعدي إلى العجز الشرعي من التصرف ـ لتعلق حق الغير مثلا ـ لا بد أن يكون من جهة
فهم عدم الخصوصية ، ولو بقرينة مناسبة الحكم والموضوع. أو يتمسك بإطلاق : (
لا يقدر ) في خبر زرارة ، و (
لا يضل ) في صحيح ابن أبي محمود [٢] ونحوهما. وبما
ذكرنا يندفع الإشكال الثاني ، كما لا يخفى. فتأمل جيداً.
[١] هذه الثلاثة
من قبيل عدم التمكن شرعاً ، بخلاف الأربعة التي