[١] قال في
الجواهر : « إن المدار في التمكن من التصرف على العرف وإن لم يكن هذا اللفظ بخصوصه
موجوداً في النصوص ، لكن قد عرفت أن الموجود فيها ما يرادفه. وحينئذ لا عبرة
بالعجز عن بعض التصرفات مع صدقه. كما لا عبرة بالتمكن من البعض مع صدق سلبه ، ومع
فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوى سقوط الزكاة للأصل ، بعد قاعدة أن الشك
في الشرط شك في المشروط. وربما احتمل الوجوب ، للإطلاق ورجوع الشك في الفرض إلى
الشك في الاشتراط لا في تحقق الشرط ، والأول أظهر ».
أقول : قوله : «
ومع فرض عدم تنقيح .. » ظاهر في كون الشبهة مفهومية. وعليه فاللازم الرجوع إلى
عموم الوجوب ، لوجوب الرجوع الى العام أو المطلق عند إجمال الخاص أو المقيد ،
لاقتضاء الاجمال الشك في في زيادة التخصيص ، المحكم فيه أصالة العموم أو الإطلاق ،
ولا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة أو الاستصحاب. وإن كان المراد الشبهة الموضوعية
الخارجية فالمرجع استصحاب الحالة السابقة ، ومع الجهل بها فالمرجع استصحاب العدم
أو أصالة البراءة ، بناء على أن ظاهر الأدلة التقييد. ولو بني على التخصيص فكذلك ،
بناء على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولو بني على الجواز كان
المرجع عموم الوجوب. والظاهر من النصوص المتقدمة كونها مقيدة لإطلاقات الوجوب ،
فعدم وجوب الزكاة متعين.
[٢] يعني : الشك
في الشبهة الخارجية الموضوعية. أما مع الشك في المفهوم العرفي فالمرجع أصالة
الإطلاق ، كما عرفت.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 17