نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 126
( مسألة ٢ ) : لا
فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي [١] ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيداً
وبعضه ردياً. ويجوز الإخراج من الردي [٢] وإن كان تمام النصاب من الجيد. لكن
الأحوط خلافه ، بل يخرج الجيد من الجيد ، ويبعض بالنسبة مع التبعض ، وإن أخرج
الجيد عن الجميع فهو أحسن. نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردي بالتقويم [٣] ، بأن
يدفع نصف دينار جيد يسوى ديناراً
[٢] كما عن
المبسوط ، واختاره في الجواهر. عملا بإطلاق ما دل على وجوب خمسة دراهم في
المائتين. لكن في الشرائع : إن تطوع بالأرغب ، وإلا كان له الإخراج من كل جنس
بقسطه ، ونسب إلى المشهور. وكأنه مبني على وجوب الكسر المشاع ، ولازمه أن إعطاء
الأرغب إعطاء لأكثر من الحق الواجب ، وأنه يجوز إعطاء نصف درهم من الجيد إذا كان
يساوي قيمة خمسة ، وأنه إذا كان النصاب بعضه جيداً وبعضه أجود يجب التقسيط أيضاً ،
كما عن المحقق والشهيد الثانيين. بل عن الشهيد الأول أيضاً. وسيأتي في محله بطلان
هذه اللوازم ، وضعف مبناها.
[٣] كما نسب إلى
المشهور. إذ لا إطلاق فيما دل على جواز دفع القيمة بنحو يشمل ذلك. ومجرد جواز دفع
الأدون لا يلازم جواز دفع القيمة على النحو المذكور ، فما في الحدائق ـ من أن
الظاهر أنه لا إشكال في الاجزاء على مذهب الشيخ من جواز إخراج الأدون ، لأنه متى
كان الواجب عليه ديناراً ، واختار دفع الأدون ، وأراد دفع قيمته ، ودفع نصف دينار
خالص بقيمة ذلك الدينار الأدون ، فالمدفوع قيمته حينئذ ـ غير ظاهر ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 126