responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 125

نقص القيمة بالسبك.

( مسألة ١ ) : لا تجب الزكاة في الحلي [١] ، ولا في أواني الذهب والفضة [٢] ، وإن بلغت ما بلغت. بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما. نعم في جملة من الأخبار : أن زكاتها إعارتها [٣].

______________________________________________________

كما أن له الزيادة الحاصلة به لو فرضت ، لأنه ماله.

[١] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن الحلي فيه زكاة؟ قال : لا » [١]. وفي صحيح يعقوب : « إذاً لا يبقى منه شي‌ء » [٢]. وفي صحيح رفاعة : « ولو بلغ مائة ألف » [٣]. ونحوها غيرها مما هو كثير.

[٢] كما يقتضيه ما دل على حصر الزكاة في الدراهم والدنانير. وعن بعض أصحابنا : وجوب الزكاة في المحرم منها ، كالأواني ، والحلي من الذهب للرجل ، ونحوهما. ودليله غير ظاهر. إلا دعوى : استفادة أن سقوط الزكاة في الحلي للإرفاق غير الشامل للمحرم. لكنه ـ كما ترى ـ خلاف إطلاق ما تقدم.

[٣] لم أقف إلا على مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « زكاة الحلي عاريته » [٤] ، وما في الفقه الرضوي : « ليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمناً إذا استعار منك ، فهو زكاته » [٥].


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.

[٥] مستدرك الوسائل باب : ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست