نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 125
نقص القيمة
بالسبك.
( مسألة ١ ) : لا
تجب الزكاة في الحلي [١] ، ولا في أواني الذهب والفضة [٢] ، وإن بلغت ما بلغت. بل
عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة
بهما. نعم في جملة من الأخبار : أن زكاتها إعارتها [٣].
[١] إجماعاً حكاه
جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن الحلي
فيه زكاة؟ قال : لا » [١]. وفي
صحيح يعقوب : « إذاً لا يبقى منه شيء » [٢]. وفي
صحيح رفاعة : « ولو بلغ مائة ألف » [٣]. ونحوها غيرها مما
هو كثير.
[٢] كما يقتضيه ما
دل على حصر الزكاة في الدراهم والدنانير. وعن بعض أصحابنا : وجوب الزكاة في المحرم
منها ، كالأواني ، والحلي من الذهب للرجل ، ونحوهما. ودليله غير ظاهر. إلا دعوى :
استفادة أن سقوط الزكاة في الحلي للإرفاق غير الشامل للمحرم. لكنه ـ كما ترى ـ خلاف
إطلاق ما تقدم.
[٣] لم أقف إلا على
مرسل ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : «
زكاة الحلي عاريته » [٤] ، وما في الفقه الرضوي : «
ليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمناً إذا استعار منك ، فهو زكاته » [٥].
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٩
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب :
١٠ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.
[٥] مستدرك الوسائل
باب : ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 125