زرارة
: « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل عنده
مائة درهم ، وتسعة وتسعون درهماً ، وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكيها؟ فقال (ع) : لا
، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى يتم أربعون ديناراً
والدراهم مائتي درهم » [١].
هذا والجمع العرفي
وان كان يقتضي الأخذ بظاهرهما ، وحمل ما سبق على الاستحباب. إلا أنه لا مجال له
بعد إعراض الأصحاب عنهما ، فلا بد من طرحهما ، وإيكال العلم بهما إلى أهله. أو
حملهما على بعض المحامل ـ كما صنعه غير واحد من الأصحاب ـ وإن بعد.
[١] أما أنه مثقال
شرعي فتشهد به ملاحظة النصوص ، حيث اشتملت على التعبير بالدينار مرة ، وبالمثقال
أخرى. وأما أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فقد نسبه في المستند
إلى جماعة ، منهم صاحب الوافي ، والمحدث المجلسي في رسالته في الأوزان ، نافياً
عنه الشك ، ووالده في حلية المتقين ، وابن الأثير في نهايته ، حيث قال : « المثقال
يطلق في العرف على الدينار خاصة ، وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال
الصيرفي .. ». لكن تقدم في كتاب الطهارة : وزن الدينار الذي عثرنا عليه. ولأجل ذلك
يشكل ما ذكروه ، ولا يتسع المقام لتحقيق ذلك في هذه العجالة.
[٢] إجماعاً ،
حكاه جماعة كثيرة ، وعن المختلف والتنقيح : نسبة
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 117