[١] فلا تجب فيما
دونها بلا كلام. وعن جمع : نفي الخلاف فيه ، وعن آخرين : الإجماع عليه. ويشهد له
النصوص الآتية. وتجب الزكاة فيه إذا بلغها على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن جملة من
الكتب : الإجماع عليه ، منها السرائر والتذكرة والمنتهى. ويشهد له صحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن (ع) :
« قال : في الذهب في كل عشرين ديناراً نصف
دينار ، فان نقص فلا زكاة فيه » [١] ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « قال
: ومن الذهب من كل عشرين ديناراً نصف
دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء » [٢] ، وموثق علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن
أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : «
ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف
مثقال ، إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار ، إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا
الحساب كلما زاد أربعة » [٣]. ونحوها غيرها.
ونسب إلى ابني
بابويه في الرسالة والمقنع ـ بل إلى جمع من أصحاب الحديث ، أو إلى جمع من أصحابنا
ـ : أن النصاب الأول أربعون ، وفيها دينار. ويشهد له موثق
محمد وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : قالا : «
في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال .. ( إلى أن قال ) : وليس في أقل من
أربعين مثقالا شيء » [٤] ، وصحيح
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ١
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 116