نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 64
ويقطع المسافة أو أقل
[١] لغرض آخر صحيح ، يقصر ما دام خارجاً. والأحوط الجمع في الصورتين.
( مسألة ٤١ ) :
إذا قصد مكاناً لغاية محرمة ، فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم [٢].
وأما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية ، في أنه لو تاب يقصر ، ولو لم يتب يمكن
القول بوجوب التمام ، لعد المجموع سفراً واحداً [٣]. والأحوط الجمع هنا ، وإن قلنا
بوجوب القصر
يدخل بستاناً بغير
إذن أهله ، فالظاهر بقاؤه على التقصير في حال الخروج ، فضلا عن حال الرجوع.
[١] أما في الأول
فلا ينبغي الإشكال في الترخص حال الخروج ، لقصد السفر المباح مسافة. وأما في الأقل
فهو مبني على ما سبق في ذيل المسألة الثالثة والثلاثين.
[٢] لعدم انتهاء
سفر المعصية قبل حصولها ، بل يصدق عليه أنه مسافر لقصد المعصية.
[٣] لا ريب في أن
المسافر من حين خروجه من وطنه إلى أن يرجع اليه ، سفره سفر واحد ، ما لم ينقطع
بأحد قواطع السفر ، وهو منتف في الفرض. نعم عد المجموع سفراً واحداً إنما يوجب
التمام في حال كونه في المقصد ، قبل الشروع في الإياب ، لأحد وجهين.
الأول : صدق سفر
المعصية عليه حينئذ. لكنه منتف. لأن كونه في المقصد لم يقصد منه معصية ، ولا هو
معصية.
الثاني : أن تكون
إباحة السفر شرطاً للموضوع ، لأنه على هذا المبنى لم يتحقق منه سفر مباح ، ليجب
عليه القصر ، لأن السفر السابق كان سفر
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 64