نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 65
العود ، بدعوى :
عدم عده مسافراً قبل أن يشرع في العود [١].
( مسألة ٤٢ ) :
إذا كان السفر لغاية ، لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم ،
منضماً إلى الغرض الأول ، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة ، لكون
الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية [٢].
معصية ، والسفر
اللاحق المباح لم يتحقق منه ، فيجب عليه التمام. أما إذا كانت الإباحة شرطاً للحكم
، فالسفر السابق لا قصور في موضوعيته للقصر ، وإنما القصور في الحكم ، من جهة عدم
حصول شرطه ، وهو الإباحة. وهذا الشرط إنما انتفى قبل حصول الغرض الحرام. أما بعد
حصوله فقد حصل شرط الإباحة ، فيتعين القصر. وبعبارة أخرى : بعد حصول الغرض الحرام
يصدق على هذا المكلف أنه مسافر ، وليس سفره معصية ، فيجب عليه القصر. لكن عرفت
سابقا الإشكال في هذا المبنى ، وإن كان ظاهر المصنف (ره) اختياره. ولو تمَّ ذلك
كان اللازم الجزم بوجوب القصر مطلقاً ، وإن لم يتب ، إذ التوبة وعدمها لا يوجبان
اختلافاً في الصدق وعدمه.
[١] قد عرفت
الإشارة إلى أن الفرق بين الشروع في الإياب وما قبله ، حال كونه في المقصد ، إنما
يتم بناء على أخذ الإباحة شرطاً للموضوع لأن تحقق السفر المباح يتوقف على الشروع
فيه ، فقبله لا سفر مباح. أما إذا أخذت شرطاً للحكم فالسفر السابق موضوع للحكم ،
وإنما لم يثبت له الحكم لانتفاء شرطه ، بحصول قصد المعصية ، فإذا زال قصد المعصية
بحصولها ، فقد حصل الشرط ، وثبت الحكم.
[٢] يعني : وقد
عرفت فيما سبق وجوب التمام في مثله ، لصدق كون السفر في معصية.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 65