نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 63
( مسألة ٤٠ ) :
إذا كان سفره مباحاً ، لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة ، فيخرج عنها
لمحرم ويرجع إلى الجادة. فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرماً موجباً للتمام وإن
لم يكن كذلك ، وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء ، فما دام خارجاً عن الجادة يتم
[١] ، وما دام عليها يقصر. كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة ، وفي أثنائه يخرج
عن الجادة ،
نفسه نذر صوم ،
فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله (ع). قال (ع) : يخرج ، ولا يصوم في الطريق ،
فاذا رجع قضى ذلك » [١].
وقريب منها غيرها. ويأتي
ـ إن شاء الله تعالى ـ في كتاب الصوم : أن مقتضى الجمع بين الأدلة ، أن الحضر شرط
لنفس الصوم ، لا لمشروعيته. لكن لم يؤخذ وجوده مطلقاً كذلك ، بل خصوص وجوده من باب
الاتفاق ، لا بداعي وجوده ، فلا يكون نذر الصوم نذراً للحضر ، ولا للإقامة. فتأمل
جيداً. وسيأتي الكلام في هذه المسألة في المسألة الثانية والعشرين من الفصل الآتي.
[١] هذا يتم بناء
على مختاره : من أن إباحة السفر شرط في الترخص لا في السفر الذي جعل موضوعاً له ،
كما تقدم في ذيل المسألة الثالثة والثلاثين. أما على المختار : من كونها شرطاً في
السفر الذي جعل موضوعاً له ، فلا يجوز التقصير إذا رجع إلى الجادة. إلا إذا كان
الباقي مسافة ، ولو ملفقة.
ثمَّ إن الظاهر أن
محل الفرض ما لو كان الخروج عن الجادة معدوداً عرفاً جزءاً من السفر ، بحيث يكون
خط السير الخروجي معدوداً جزءاً من المسافة المحدودة. أما لو كان معدوداً عرفاً
خارجاً عنها ، كما لو غضب على المكاري ، فنزل عن دابته يركض إليه ليضربه ظلماً ،
أو خرج من منزله إلى المواضع التي حوله ليسرق متاعاً ، أو يشرب ماء غصباً ، أو
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 63