responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 63

( مسألة ٤٠ ) : إذا كان سفره مباحاً ، لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة ، فيخرج عنها لمحرم ويرجع إلى الجادة. فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرماً موجباً للتمام وإن لم يكن كذلك ، وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء ، فما دام خارجاً عن الجادة يتم [١] ، وما دام عليها يقصر. كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة ، وفي أثنائه يخرج عن الجادة ،

______________________________________________________

نفسه نذر صوم ، فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله (ع). قال (ع) : يخرج ، ولا يصوم في الطريق ، فاذا رجع قضى ذلك » [١]. وقريب منها غيرها. ويأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في كتاب الصوم : أن مقتضى الجمع بين الأدلة ، أن الحضر شرط لنفس الصوم ، لا لمشروعيته. لكن لم يؤخذ وجوده مطلقاً كذلك ، بل خصوص وجوده من باب الاتفاق ، لا بداعي وجوده ، فلا يكون نذر الصوم نذراً للحضر ، ولا للإقامة. فتأمل جيداً. وسيأتي الكلام في هذه المسألة في المسألة الثانية والعشرين من الفصل الآتي.

[١] هذا يتم بناء على مختاره : من أن إباحة السفر شرط في الترخص لا في السفر الذي جعل موضوعاً له ، كما تقدم في ذيل المسألة الثالثة والثلاثين. أما على المختار : من كونها شرطاً في السفر الذي جعل موضوعاً له ، فلا يجوز التقصير إذا رجع إلى الجادة. إلا إذا كان الباقي مسافة ، ولو ملفقة.

ثمَّ إن الظاهر أن محل الفرض ما لو كان الخروج عن الجادة معدوداً عرفاً جزءاً من السفر ، بحيث يكون خط السير الخروجي معدوداً جزءاً من المسافة المحدودة. أما لو كان معدوداً عرفاً خارجاً عنها ، كما لو غضب على المكاري ، فنزل عن دابته يركض إليه ليضربه ظلماً ، أو خرج من منزله إلى المواضع التي حوله ليسرق متاعاً ، أو يشرب ماء غصباً ، أو‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست