نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 592
سهواً فالظاهر عدم
بطلان اعتكافه. إلا الجماع [١] فإنه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب
الاستئناف ، أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به ، وفي المستحب الإتمام.
( مسألة ٥ ) : إذا
فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فان كان واجباً معيناً وجب قضاؤه [٢] ، وان كان
واجباً غير معين وجب استئنافه [٣]. إلا إذا كان مشروطاً فيه ، أو في نذره الرجوع ،
فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه [٤]. كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً ، وكان الإفساد
بعد اليومين [٥]
[١] عن المنتهى :
أنه صرح بأن الجماع ـ فضلا عن غيره ـ إنما يبطل مع العمد دون السهو. وكأنه لانصراف
دليل المنع عنها إلى صورة العمد. فيه نظر. إلا أن ينعقد إجماع عليه ـ كما في
الجواهر ـ إذ لا وجه للانصراف المذكور بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق ، كما
يظهر من ملاحظة نظائره ، إذ لو لا حديث
: « لا تعاد الصلاة .. » ونحوه ، لم يكن وجه للحكم بصحة الصلاة مع فقد الشرط ، أو
وجود المانع ، ولو سهواً.
وكأن وجه توقف
المصنف (ره) في الجماع : كثرة النصوص فيه ، من دون إشارة إلى التخصيص بالعمد.
فتأمل.
[٢] بناء على ما
سبق : من عموم وجوب قضاء ما فات من الاعتكاف.
[٣] لوجوب
الامتثال ، وهو غير حاصل بالفاسد.
[٤] هذا يتم إذا
كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف. ما إذا لم يكن بقصده فيشكل ، للفساد
الموجب للفوت ، الموجب للقضاء أو الاستئناف. اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك.
فتأمل جيداً.
[٥] لأنه يكون
واجباً حينئذ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 592