responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 593

وأما إذا كان قبلهما فلا شي‌ء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال [١].

( مسألة ٦ ) : لا يجب الفور في القضاء [٢] ، وإن كان أحوط.

( مسألة ٧ ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء [٣] ، وإن كان أحوط. عم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه ، لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ، ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدمة. بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فان الصوم ليس واجباً فيه ، وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن‌

______________________________________________________

[١] لعدم الدليل على مشروعية قضائه حينئذ. لكن في مرسل الفقيه : « قال أبو عبد الله (ع) : كانت بدر في شهر رمضان ، ولم يعتكف رسول الله (ص) : فلما كان من قابل اعتكف عشرين ، عشراً لعامه ، وعشراً قضاء لما فاته » [١] ، ونحوه مصحح الحلبي المروي عن الكافي [٢]. نعم موردهما خصوص ما كان للمندوب خصوصية زائدة من جهة الزمان. فلاحظ.

[٢] للأصل بعد عدم الدليل عليه ، بل لإطلاق ما دل من النصوص على القضاء ، بناء على عدم دلالة الأمر على الفور ، كما حقق في محله. فما عن المبسوط والمنتهى : من وجوب الفورية ضعيف.

[٣] للأصل بعد عدم الدليل عليه. وعن الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب : الوجوب ، أو يخرج من ماله من ينوب به عنه. لعموم ما روي : « أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه ، أو يتصدق‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف ملحق حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست