نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 593
وأما إذا كان
قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال [١].
( مسألة ٦ ) : لا
يجب الفور في القضاء [٢] ، وإن كان أحوط.
( مسألة ٧ ) : إذا
مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء [٣] ، وإن كان
أحوط. عم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه ، لأن الواجب حينئذ
عليه هو الصوم ، ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدمة. بخلاف ما لو نذر الاعتكاف
، فان الصوم ليس واجباً فيه ، وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن
[١] لعدم الدليل
على مشروعية قضائه حينئذ. لكن في
مرسل الفقيه : « قال أبو عبد الله (ع) : كانت
بدر في شهر رمضان ، ولم يعتكف رسول الله (ص) : فلما كان من قابل اعتكف عشرين ،
عشراً لعامه ، وعشراً قضاء لما فاته » [١] ، ونحوه مصحح
الحلبي المروي عن الكافي [٢]. نعم موردهما خصوص ما كان للمندوب خصوصية زائدة من جهة
الزمان. فلاحظ.
[٢] للأصل بعد عدم
الدليل عليه ، بل لإطلاق ما دل من النصوص على القضاء ، بناء على عدم دلالة الأمر
على الفور ، كما حقق في محله. فما عن المبسوط والمنتهى : من وجوب الفورية ضعيف.
[٣] للأصل بعد عدم
الدليل عليه. وعن الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب : الوجوب ، أو يخرج من ماله من
ينوب به عنه. لعموم ما روي
: « أن من مات وعليه صوم واجب وجب على
وليه أن يقضي عنه ، أو يتصدق