responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 58

والأحوط الجمع. وإن كان لا يبعد وجوب التمام [١]. خصوصاً في صورة الاشتراك ، بحيث لو لا اجتماعهما لا يسافر.

( مسألة ٣٥ ) : إذا شك في كون السفر معصية أو لا ، مع كون الشبهة موضوعية ، فالأصل الإباحة [٢]. إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة [٣] ، أو كان هناك أصل موضوعي ، كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي ، كإذن المولى ، وكان مسبوقاً بالعدم ، أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها ، وكان الأصل فيها الحرمة [٤].

______________________________________________________

فيما إذا كان داعي المعصية صالحاً للعلية بالاستقلال. وثانيها : وجوب التمام لما يأتي. وثالثها : التفصيل بين صورة الاشتراك في الداعوية ، فيجب التمام وكون داعي المعصية تابعاً ، فيجب القصر. بدعوى : ظهور النصوص في كون المراد من سفر المعصية ما يكون للحرام دخل فيه ، بحيث لولاه لم يكن.

[١] لأنه يكفي في كونه سفراً في معصية كونه سائراً بقصد المعصية ، بلا فرق بين الصور المذكورة.

[٢] فإنه الأصل الجاري في الشبهة الموضوعية التحريمية.

[٣] إذ حينئذ يكون استصحابها حاكماً على أصالة الإباحة. وكذا الحال في الأصل الموضوعي الجاري في نفي الشرط ، فإنه حاكم عليها ، كما هو شأن الأصل السببي.

[٤] إذ جريان الأصل المذكور يوجب كون الغاية معصية تعبداً ، فيصدق على السفر أنه سفر في معصية ، فيكون من قبيل إحراز جزء الموضوع بالأصل ، وجزئه الآخر بالوجدان.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست