نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 58
والأحوط الجمع.
وإن كان لا يبعد وجوب التمام [١]. خصوصاً في صورة الاشتراك ، بحيث لو لا اجتماعهما
لا يسافر.
( مسألة ٣٥ ) :
إذا شك في كون السفر معصية أو لا ، مع كون الشبهة موضوعية ، فالأصل الإباحة [٢].
إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة [٣] ، أو كان هناك أصل موضوعي ، كما إذا
كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي ، كإذن المولى ، وكان مسبوقاً بالعدم ، أو كان الشك
في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها ، وكان الأصل فيها الحرمة
[٤].
فيما إذا كان داعي
المعصية صالحاً للعلية بالاستقلال. وثانيها : وجوب التمام لما يأتي. وثالثها :
التفصيل بين صورة الاشتراك في الداعوية ، فيجب التمام وكون داعي المعصية تابعاً ،
فيجب القصر. بدعوى : ظهور النصوص في كون المراد من سفر المعصية ما يكون للحرام دخل
فيه ، بحيث لولاه لم يكن.
[١] لأنه يكفي في
كونه سفراً في معصية كونه سائراً بقصد المعصية ، بلا فرق بين الصور المذكورة.
[٢] فإنه الأصل
الجاري في الشبهة الموضوعية التحريمية.
[٣] إذ حينئذ يكون
استصحابها حاكماً على أصالة الإباحة. وكذا الحال في الأصل الموضوعي الجاري في نفي
الشرط ، فإنه حاكم عليها ، كما هو شأن الأصل السببي.
[٤] إذ جريان
الأصل المذكور يوجب كون الغاية معصية تعبداً ، فيصدق على السفر أنه سفر في معصية ،
فيكون من قبيل إحراز جزء الموضوع بالأصل ، وجزئه الآخر بالوجدان.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 58