نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 59
( مسألة ٣٦ ) : هل
المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد ، أو الظاهر من جهة الأصول؟ [١]
إشكال. فلو اعتقد كون السفر حراماً ، بتخيل أن الغاية محرمة ، فبان خلافه ، كما
إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم ، فبان كونه مهدور الدم ، فهل يجب عليه
إعادة ما صلاه تماماً [٢] أو لا؟ ولو لم يصل وصارت قضاء ، فهل يقضيها قصراً أو
تماماً؟ وجهان [٣]. والأحوط الجمع. وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع [٤] ،
إذا لم نقل بحرمة التجري ، وعلى
[١] هذا معطوف على
الاعتقاد ، الذي هو بديله يختص بحال الشك ، الذي هو موضوع الأصل ، فيكون عدلا
للواقع ، في قبال الاعتقاد الذي هو عدل له أيضاً.
[٢] وكذا قضاؤه.
لعدم الفرق بين الإعادة والقضاء على تقدير البطلان.
[٣] ينشآن : من
ظاهر قوله (ع) : «
إلا في سبيل حق » [١] ، أو «
في معصية الله » [٢] ، «
أو رسولا لمن يعصي الله » [٣] ، أو « طلب شحناء »
[٤] ، ونحو ذلك ، في إناطة الحكم بالتحريم الواقعي. ومن أن الإباحة لما كانت
شرطاً في السفر ـ الذي أخذ موضوعاً للترخص بعنوان كونه مقصوداً ، لا بوجوده
الواقعي الخارجي ـ كان الظاهر من اعتبارها فيه هو اعتبارها كذلك ، فيكون القادح في
الترخص قصد المعصية. ولا سيما بملاحظة كون الحكم بالترخيص إرفاقياً ، كما يظهر من
النصوص. ومنها بعض نصوص المقام.
[٤] فإنه الظاهر
من كلمات الأصحاب ، حيث جعلوا الإباحة شرطاً
[١] ورد ذلك في مرسل
ابن أبي عمير المتقدم في الشرط الخامس من هذا الفصل.
[٢] ، (٣) ، (٤) ورد
ذلك كله في صحيح عمار بن مروان المتقدم في الشرط الخامس.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 59