نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 57
والمعصية فمع
استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام [١]. سواء كان داعي الطاعة أيضاً
مستقلا ، أو تبعاً. وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعاً ، أو كان
بالاشتراك ، ففي المسألة وجوه [٢].
في الأثناء. وإذ
عرفت ظهور الأدلة في تقييد الموضوع ، كان اللازم عدم احتساب المتخلل. كما أنك إذ
عرفت ظهور نصوص المسافة في خصوص الممتدة المتصلة ، كان المتعين عدم الضم أصلا ،
كما هو المشهور.
نعم ما ذكرناه لا
يلائم ما تقدم عن المشهور : من وجوب التمام إذا عدل إلى المعصية ، وإن قطع مسافات
، كما عرفت. وبالجملة : فتوى المشهور فيما لو عدل إلى المعصية ، وفيما لو عدل إلى
الطاعة ، غير متلائمة وغير مبتنية على مبنى واحد. نعم في المتن أفتى في المقامين
على مبنى واحد ، كما يظهر ذلك بالتأمل فيما ذكرناه.
وأما مرسل السياري عن أبي الحسن (ع) : «
إن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها
قصر » [١] فمع ضعفه بالإرسال
، وعدم ثبوت الجابر له ، ظاهر في التفصيل في الترخص لصاحب الصيد ، وهو خلاف
الإجماع. وحمله على من خرج لا بقصد الصيد ، ثمَّ عدل عن الطريق للصيد ، فيكون
شاهداً لما نحن فيه ـ كما عن الشيخ (ره) ـ لا قرينة عليه. فرفع اليد عنه متعين.
هذا إذا كان الرجوع الى قصد المباح بعد قطع مقدار من المسافة ، أما لو رجع اليه
قبل ذلك كان البناء على القصر في محله ، كما عرفت في مبحث التردد.
[١] لوضوح صدق سفر
المعصية.
[٢] أحدها : وجوب
القصر ، بدعوى : ظهور نصوص سفر المعصية
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 57