نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 579
( مسألة ٣٨ ) :
إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً ، وجب عليها الخروج إلى
منزلها للاعتداد [١] ، وبطل اعتكافها. ويجب استئنافه إن كان واجباً موسعاً بعد
الخروج من العدة. وأما إذا كان واجباً معيناً فلا
[١] على المشهور ،
بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا أجمع. لحرمة الخروج عن البيت على المعتدة ، وقد
عرفت أن الخروج من المكان عبارة عن اللبث في غيره ، فاذا حرم لبثها في المسجد ـ لأنه
خروج عن البيت ـ امتنع عليها التعبد به بعنوان الاعتكاف ، كما سبق في الشرط
السابع.
لكن عن الدروس
والمسالك : وجوب الاعتداد عليها في المسجد لو كان الاعتكاف واجباً معيناً. وهو
ظاهر بناء على أن عدم الخروج من البيت من حقوق الزوج ـ كما في غير المطلقة ـ كما
هو مذهب جماعة من القدماء والمتأخرين. ويشهد له من النصوص : ما تضمن أنها لا تخرج
إلا بإذن زوجها [١] إذ عليه تكون المعتدة كالزوجة ، وقد عرفت أن الزوجة إذا
اعتكفت بإذن زوجها لم يكن له المنع في اليوم الثالث ، فلو منع لم تجب إطاعته ،
ووجب إتمام الاعتكاف في المسجد.
أما إذا كان من
أحكام الاعتداد فقد يشكل الحال ، إذ كما أنه يجب على المطلقة الاعتداد في البيت
ويجوز لها الخروج للواجب ، كذلك يجب على المعتكف اللبث في المسجد ويجوز له الخروج
للواجب ، وتقديم أحدهما على الآخر محتاج إلى وجه ظاهر.
اللهم إلا أن يقال
: إن المقام ليس من باب خروج المعتكف للحاجة بل هو من رفع اليد عن الاعتكاف
بالمرة. ولأجل أن رفع اليد عن الواجب لا يجوز إلا مع مزاحمته بواجب أهم أو مساو ،
وخروج المعتدة لأداء الواجب