نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 580
يبعد التخيير بين
إتمامه ثمَّ الخروج وإبطاله ، والخروج فوراً ، لتزاحم الواجبين [١] ، ولا أهمية
معلومة في البين. وأما إذا طلقت بائناً فلا إشكال ، لعدم وجوب كونها في منزلها في
أيام العدة.
المعين ليس من باب
التزاحم ، بل من باب عدم المقتضي ، فإنه يجوز خروجها لمطلق الواجب المعين ، وإن لم
يكن أهم أو مساوياً ـ كما ذكروا ـ فحينئذ يكون وجوب اللبث في المسجد رافعاً
لاقتضاء وجوب اللبث في المنزل ، وهذا الوجوب ـ لو تمَّ ـ كان مزاحماً لوجوب اللبث
في المسجد ، لا رافعاً له. ومع تعارض المقتضي واللامقتضي يكون الأول مقدماً.
نعم لو كان
الاعتداد غير مناف لأصل الاعتكاف ـ كما لو كان قبل الآخر بقليل ، فيكون من قبيل
الحاجة التي يخرج إليها المعتكف وجواز خروجه لعدم المقتضي ، نظير خروج المعتدة
للواجب ـ يكون المقام من التعارض ، وبعد تساقط الدليلين يرجع إلى استصحاب عدم جواز
الخروج الثابت للمعتكفة قبل الطلاق.
هذا كله مع غض
النظر عن إجماع التذكرة ، الذي يظهر من الجواهر وجوب الاعتماد عليه. لكنه غير ظاهر
، لعدم تعرض الأكثر للفرض المذكور. فلاحظ.
[١] قد تقدمت
الإشارة : إلى أن خروج المعتدة للواجب ليس من باب التزاحم ، حيث أطلقوا جوازه من
دون تقييد بكونه أهم أو مساوياً ومثله : خروج المعتكف للحاجة الواجبة. نعم رفع
اليد عن الاعتكاف وقطعه بتاتاً لأداء واجب من باب التزاحم. فلاحظ كلماتهم ، وتأمل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 580