[٢] كما عن جماعة
، منهم الشيخ. ودليله غير ظاهر. وما في الوسائل : من أنه قد تقدم ما يدل على عدم
جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف لم نقف على المراد منه. ولعله أراد الصحيح
المتقدم في الجلوس ، بناء منه على إلغاء خصوصية الجلوس. وما عن الانتصار : من دعوى
الإجماع على أن المعتكف لا يستظل بسقف ، لا يمكن الاعتماد عليه. فالبناء على عدم
المنع متعين.
[٣] كما عن كثير.
لما في صحيحي الحلبي وداود من النهي عنه [١]. لكن لا يبعد أن يكون المراد منه النهي عن الجلوس الزائد
على مقدار الحاجة وهو غير ما نحن فيه.
[٤] كما نص عليه
غير واحد. لفوات الشرط ، أعني : الصورة.
وما دل على الرخصة
في الحاجة لا يقتضي الصحة ، لأنه أعم ، ونظره ليس إلا إلى عدم قدح الخروج في
الجملة من حيث كونه خروجاً ، لا من حيث فوات الصورة التي هي قوام العمل.
[٥] للإطلاق.
[١] الوسائل باب : ٧
من أبواب الاعتكاف حديث : ٢ ، ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 578