نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 577
( مسألة ٣٤ ) :
إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه ، أو لإتيان واجب آخر متوقف على
الخروج ولم يخرج أثم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى [١].
( مسألة ٣٥ ) :
إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق [٢]. ويجب عدم المكث إلا
بمقدار الحاجة والضرورة. ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال [٣]
[١] من كون الأمر
بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص.
[٢] بل عن الأصحاب
: وجوب ذلك. وكأنه لوجوب الاقتصار على مقدار الضرورة ، فإن الضرورات تقدر بقدرها.
لكن في النجاة جعله مما ينبغي. وكأنه لإطلاق ما دل على جواز الخروج للحاجة. وفيه :
أن إطلاقه ممنوع ، لأن الخروج عبارة عن الكون في خارج المسجد ، ومع سلوك أبعد
الطريقين يكون الخروج الزائد ليس للحاجة. نعم إذا كان التفاوت يسيراً ، بحيث لا
يلتفت اليه غالباً ، فلا يعد سلوكه عبثاً ، لم يبعد جواز سلوكه ، لعدم التنبيه في
النصوص عليه ، الظاهر في عدم قدحه.
ومثله في الجواز :
المشي العادي ، فلا يجب الركض والإسراع لعين ما ذكر أيضاً ، وإن كان لا يجوز
التواني في المشي جداً ، بحيث يخرج عن المتعارف ، لأنه خارج عن مقتضى الضرورة. كما
هو الوجه في قوله (ره) : « ويجب عدم ... ».
[٣] بلا خلاف أجده
، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ـ كذا في الجواهر ـ ويشهد له ما في صحيح داود بن سرحان : «
ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » [١].