نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 576
وكذا إذا جلس على
فراش مغصوب [١]. بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروض بتراب مغصوب
أو آجر مغصوب [٢] على وجه لا يمكن إزالته [٣]. وإن توقف على الخروج خرج على
الأحوط. وأما إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملا له ، فالظاهر عدم البطلان [٤].
( مسألة ٣٣ ) :
إذا جلس على المغصوب ناسياً ، أو جاهلا ، أو مكرهاً ، أو مضطراً لم يبطل اعتكافه
[٥].
[١] قد عرفت فيما
سبق الإشكال في هذا أيضاً ، وأن التصرف بالفراش بمسه برجله وغيرها من أعضائه ـ لا
يتحد مع الكون الاعتكافي ، وليس ذلك إلا كالتصرف فيه بمسه بيده ، مما لا مجال
لتوهم قدحه في صحة الاعتكاف.
[٢] حكى في
الجواهر عن بعض مشايخه : الجزم بالجواز في الفرض واختاره هو في النجاة. وعلل : بأن
المنع تعطيل للمسجد ، ومنع للمسلمين عن حقهم ، وهو ضرر منفي. وفيه ـ مع إمكان منع
كون ذلك ضرراً ـ : أن التصرف بغير إذن المالك ضرر أيضاً ، فعموم حرمة التصرف بغير
إذن المالك محكم.
نعم إذا كان
معدوداً تالفاً عرفاً كان مضموناً على الغاصب ، وجاز التصرف فيه بإذن الغاصب ،
بناء على كون الضمان بالتلف موجباً لانتقال الملك إلى الضامن ـ كما لعله الظاهر ـ كما
قربناه في ( نهج الفقاهة ).
[٣] ولو كان بحيث
تمكن إزالته لحقه حكم الفراش المغصوب.
[٤] لما عرفت من
عدم اتحاده مع الكون الاعتكافي. لكن الفرق بينه وبين الجلوس على الفراش المغصوب
خفي ، لاتحادهما في كون المحرم شأنا من شؤون الكون. فلاحظ.
[٥] للعذر المانع
من مبعدية النهي المانع من صحة التقرب. هذا بناء
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 576