[١] هذا يتم لو لم
تكن الجنابة فيما قبل آخر اليوم الثالث بمقدار الخروج والاغتسال ، إذ في هذه
الصورة ينتهي الاعتكاف بحدوث الجنابة ، ويكون اللبث بعدها خارجاً عنه ، لأن وجوب
الخروج حين الجنابة للاغتسال مانع من جزئية اللبث من الاعتكاف ، فلا تقدح حرمته في
صحة الاعتكاف.
ومثله : ما لو كان
زمان اللبث بعد الجنابة والخروج بعده للاغتسال مساوياً لزمان الخروج من حين
الجنابة والاغتسال ، كما لو كان الماء حين الجنابة بعيداً عن المسجد ، بحيث يكون
زمان الخروج والاغتسال مقدار ساعة ، فلبث مقدار نصف ساعة ، فجاء الماء إلى باب
المسجد ، فخرج واغتسل ، وكان زمان اللبث والغسل مساوياً لزمان الخروج من حين
الجنابة والاغتسال ، فان اللبث في الفرض المذكور حرام ، لكنه لما لم يكن جزءاً من
الاعتكاف لم تقدح حرمته في صحته. نعم إذا كان اللبث جزءاً من الاعتكاف وكان حراماً
بطل الاعتكاف.
هذا ويمكن أن
يستشكل في البطلان ـ حتى في غير الصورتين المذكورتين ـ : بأن وجوب الخروج للاغتسال
إذا كان موجباً لعدم جزئية اللبث ، فلذلك لا تقدح حرمته في صحة الاعتكاف ، لم يفرق
في ذلك بين الآن الأول بعد الجنابة وما بعده من الآنات ، فكلما مكث كان مكثه
حراماً ، وحرمته غير قادحة في صحة الاعتكاف ، لخروجه عن الجزئية بتوسط وجوب الخروج
، ولا تختص الصحة بالفرضين المذكورين. وفيه : أن الجنابة إنما تقتضي الخروج عن
المسجد بمقدار الاغتسال ، لا أزيد فالكون في المسجد المساوي لذلك المقدار لا يكون
جزءاً من الاعتكاف ، أما ما زاد على ذلك المقدار فهو جزء منه.
وحينئذ فإذا بقي
لابثاً في المسجد عامداً ، فان خرج بعد ذلك للاغتسال
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 573