responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 573

ولو لم يخرج بطل اعتكافه ، لحرمة لبثه فيه [١].

______________________________________________________

[١] هذا يتم لو لم تكن الجنابة فيما قبل آخر اليوم الثالث بمقدار الخروج والاغتسال ، إذ في هذه الصورة ينتهي الاعتكاف بحدوث الجنابة ، ويكون اللبث بعدها خارجاً عنه ، لأن وجوب الخروج حين الجنابة للاغتسال مانع من جزئية اللبث من الاعتكاف ، فلا تقدح حرمته في صحة الاعتكاف.

ومثله : ما لو كان زمان اللبث بعد الجنابة والخروج بعده للاغتسال مساوياً لزمان الخروج من حين الجنابة والاغتسال ، كما لو كان الماء حين الجنابة بعيداً عن المسجد ، بحيث يكون زمان الخروج والاغتسال مقدار ساعة ، فلبث مقدار نصف ساعة ، فجاء الماء إلى باب المسجد ، فخرج واغتسل ، وكان زمان اللبث والغسل مساوياً لزمان الخروج من حين الجنابة والاغتسال ، فان اللبث في الفرض المذكور حرام ، لكنه لما لم يكن جزءاً من الاعتكاف لم تقدح حرمته في صحته. نعم إذا كان اللبث جزءاً من الاعتكاف وكان حراماً بطل الاعتكاف.

هذا ويمكن أن يستشكل في البطلان ـ حتى في غير الصورتين المذكورتين ـ : بأن وجوب الخروج للاغتسال إذا كان موجباً لعدم جزئية اللبث ، فلذلك لا تقدح حرمته في صحة الاعتكاف ، لم يفرق في ذلك بين الآن الأول بعد الجنابة وما بعده من الآنات ، فكلما مكث كان مكثه حراماً ، وحرمته غير قادحة في صحة الاعتكاف ، لخروجه عن الجزئية بتوسط وجوب الخروج ، ولا تختص الصحة بالفرضين المذكورين. وفيه : أن الجنابة إنما تقتضي الخروج عن المسجد بمقدار الاغتسال ، لا أزيد فالكون في المسجد المساوي لذلك المقدار لا يكون جزءاً من الاعتكاف ، أما ما زاد على ذلك المقدار فهو جزء منه.

وحينئذ فإذا بقي لابثاً في المسجد عامداً ، فان خرج بعد ذلك للاغتسال‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست