لزم فوات ذلك
الجزء ، وإن كان واجباً من جهة حرمة لبث الجنب في المسجد. وإن بقي لم يمكن أن
يتقرب بلبثه ، لأنه حرام. فتأمل جيداً.
[١] لأنه غصب ،
كما يستفاد من مرسل محمد بن
إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له :
نكون بمكة ، أو بالمدينة ، أو الحيرة ، أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما
خرج الرجل يتوضأ ، فيجيء آخر فيصير مكانه. قال (ع) : من سبق إلى موضع فهو أحق به
يومه وليلته » [١]
وخبر طلحة بن زيد : « قال أمير المؤمنين (ع)
: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان
فهو أحق به إلى الليل » [٢].
ويمكن أن يستشكل
فيه أولا : من جهة ضعف الأول بالإرسال ، والثاني بطلحة. وثانياً : بأن الظاهر من
الأحقية في المقام ـ بقرينة صيغة التفضيل ـ مجرد الأولوية ، لا خصوصية في المكان ،
كما في سائر موارد الحقوق ، بحيث يكون السابق يملك التصرف فيما سبق اليه ،
والمزاحم له فيه غاصب له في ذلك. وثالثاً : بأن الاعتكاف عبارة عن مجرد الكون في
المسجد ولو بلا قرار ، فلا يتحد مع القرار ، كي يحرم بحرمته ، وغصب المكان إنما
يحرم القرار لا غير.
اللهم إلا أن يدفع
الأخير : بأن الأحقية على تقدير ثبوتها تقتضي لمنع عن التصرف في الفضاء الذي ينتفع
فيه السابق ، لأنه موضوع للسبق ، كالأرض ، فيكون الكون الخارجي من اللاحق حراماً ،
ولا يختص بالأرض. ويدفع ما قبله : بأن التفضيل يستعمل كثيراً مع عدم الاشتراك في
المبدأ.
[١] الوسائل باب :
٥٦ من أبواب أحكام المساجد حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٥٦ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 574