نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 572
( مسألة ٣٠ ) :
يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة ، أو لحضور الجماعة ، أو لتشييع
الجنازة ، وإن لم يتعين عليه هذه الأمور [١]. وكذا في سائر الضرورات العرفية ، أو
الشرعية ، الواجبة ، أو الراجحة. سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا ، أو الآخرة ، مما
يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره. ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه
المذكورات.
( مسألة ٣١ ) : لو
أجنب في المسجد ، ولم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج [٢] ،
ففي جواز الرجوع
وعدمه وجهان ، مبنيان على عدم وجوب إتمام الواجب بالشروع فيه ، ووجوبه.
وفي الشرائع جزم
بعدم جواز الرجوع في الاذن بمجرد الشروع في الواجب. وكأنه لبنائه على وجوب إتمامه.
لكنه غير ظاهر. وقوله تعالى : ( وَلا
تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ... )[١] غير ظاهر فيما نحن فيه.
[١] قد تقدم في
الشرط الثامن : الإشكال في ذلك ، وأنه لا دليل ظاهر على جواز الخروج لمطلق الحاجة
، بل لا بد من كونها لازمة له شرعاً أو عقلا ، أو عادة. نعم إطلاق صحيح الحلبي
وغيره جواز الخروج للجنازة وعيادة المريض [٢] يقتضي جوازهما ولو مع عدم التعين.
[٢] قد عرفت : أن
حرمة لبث الجنب في المسجد يقتضي وجوب الخروج وإن أمكن الاغتسال في المسجد. نعم لو
لم يستلزم الاغتسال اللبث المحرم فلا مانع من جوازه ، بل يشكل جواز الخروج حينئذ ،
لعدم الحاجة اللازمة.