يجب التقصير في
حال الطاعة ، والتمام في حال المعصية. ومع الدوران بين تقييد الموضوع وتقييد الحكم
يتعين الثاني ، عملا بأصالة الإطلاق في الموضوع ولا يعارضها أصالة الإطلاق في
الحكم ، للعلم بسقوطها عن الحجية في زمان المعصية ، إما للتخصيص أو للتخصص ، كما
أشرنا الى ذلك في مسألة التردد في الأثناء.
وفيه : أن الظاهر
من قوله (ع) في مرسل
ابن أبي عمير : « إلا في سبيل حق » [١] ، وقوله
(ع) في موثق عبيد : « لأنه ليس بمسير حق
» [٢] وقوله (ع) في خبر ابن
بكير : « فان التصيد مسير باطل » [٣] ونحوها غيرها : كون سفر
المعصية مستثنى من موضوع السفر ، فيكون موضوع الترخص خصوص قصد السفر الذي لا يكون
معصية ، على نحو تكون الإباحة شرطاً للموضوع ، لا لحكمه. وحينئذ يمتنع أن ينطبق
على أي قطعة تفرض من سفر المعصية ، فلا بد في الفرض من استئناف مسافة جديدة. ولأجل
ذلك لم يعرف الخلاف فيه ، كما اعترف به غير واحد صريحاً ، أو ظاهراً.
نعم لو سافر بقصد
السفر المباح ، فنوى في أثنائه المعصية ، ثمَّ عدل منها إلى غيرها ، فالمشهور وإن
كان اعتبار مسافة جديدة ، لكن المحكي عن ظاهر نهاية الشيخ ، والمعتبر ، والروضة ،
وصريح الذكرى ، وغيرها ، عدم اعتبارها ، بل يكفي كون المجموع من السابق واللاحق
مسافة ، بإسقاط المتخلل ، أو مع انضمامه. والوجه فيه : ما تقدم هنا ، وفي مبحث
التردد