نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 561
( مسألة ٦ ) : لو
نذر الاعتكاف في أيام معينة ، وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة ، يجوز له
أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة [١]. نعم لو نذر الاعتكاف في أيام
مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة.
( مسألة ٧ ) : لو
نذر اعتكاف يوم أو يومين ، فان قيد بعدم الزيادة بطل نذره [٢] ، وان لم يقيده يصح
[٣] ، ووجب ضم يوم أو يومين.
( مسألة ٨ ) : لو
نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً بطل من أصله [٤] ،
ولا يجب عليه قضاؤه ، لعدم انعقاد نذره. لكنه أحوط [٥].
[٣] يعني : بأن
أخذه مطلقاً. أما لو أخذه مهملا فهو بمنزلة المقيد في عدم المشروعية.
[٤] لانكشاف عدم
مشروعية متعلقه.
[٥] يمكن أن يكون
وجهه : احتمال كون تعيين الأيام الخاصة من باب تعدد المطلوب. لكن التعبير بالقضاء
لا يساعد عليه. ويحتمل أن يكون باعتكاف اليومين قبل العيد قد حدثت مصلحة في ضم
الثالث ، وعدم إمكان الضم من جهة العيد لا يرفع الاقتضاء الذي يصدق معه الفوت ،
فيجب القضاء. لكنه مختص بما إذا اعتكف يومين قبل العيد ، ولا يجري فيما لو اعتكف
يوماً واحداً. مع أن أصل الاقتضاء غير ثابت ، لاختصاص دليله
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 561