نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 560
( مسألة ٥ ) :
يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين [١] ، ومع تمامهما يجب الثالث. وأما
المنذور فان كان معيناً فلا يجوز قطعه مطلقا [٢] ، وإلا فكالمندوب [٣].
[١] كما في
الشرائع ، وعن المدارك وجمع من المتأخرين ، بل قيل : إنه الأشهر. ويشهد له صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
إذا اعتكف الرجل يوماً ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج ، وأن يفسخ الاعتكاف وان أقام
يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » [١].
وعن الشيخ والحلبي
وابن زهرة : عدم الجواز مطلقاً ، وعن الأخير دعوى الإجماع عليه. لما دل على حرمة
إبطال العمل. ولما دل على وجوب الكفارة بالوقاع قبل تمام ثلاثة أيام. وفيه : أن
الأول ـ لو تمَّ الاستدلال به على ما نحن فيه ـ لا يصلح لمعارضة الصحيح. والثاني
ليس ظاهراً في المنع عن القطع إلا من جهة الملازمة بين وجوب الكفارة وحرمته ،
لكنها ممنوعة. ولذا قال في محكي التذكرة : « لا استبعاد في وجوب الكفارة في هتك
الاعتكاف المستحب ». ولو سلمت الملازمة فالصحيح المتقدم مقيد لإطلاق دليل الكفارة
، حملا للمطلق على المقيد.
وعن السيد (ره)
والحلي والمعتبر والمختلف والمنتهى وغيرها : جواز القطع مطلقاً. للأصل. وعدم الفرق
بين اليومين الأولين واليوم الثالث. ولاستصحاب عدم جواز المضي. والجميع ـ كما ترى
ـ لا يصلح لمعارضة ما سبق.
[٢] لئلا تلزم
مخالفة النذر.
[٣] لما عرفت : من
أن النذر لا يغير المنذور عما هو عليه. وما يظهر من الشرائع ـ من وجوب المضي بمجرد
الشروع فيه ـ غير ظاهر.